للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتج الإمام بحديث خيبر (١) ولأَن العوض والعمل معلومان فصحت، كالمساقاة على شجر مغروس (٢) (بجزء من الثمرة) مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله: تصح (٣) . فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهما (٤) أو آصعًا معلومة (٥) .


(١) أي في الزرع والنخل كما تقدم.
(٢) بالسنة والإجماع، فصح على هذا الحكم، واختاره الشيخ وغيره.
(٣) أي المساقاة على شجر له ثمر يؤكل، وما عطف عليه، وهو من شرط صحة المساقاة، فإنه لا بد من تقدير نصيب العامل بجزء معلوم من الثمرة، كالثلث والربع لما تقدم من الأخبار، وسواء قل الجزء أو كثر، ولا شيء للعامل من غير الثمرة، كالجريد والليف، والورق ونحوه.
(٤) لم تصح، لاختصاص أحدهما به دون الآخر، والعامة تسميه "النفاه" وكذا لو شرط عليه عملا في غير السنة، أو في غير الشجر الذي ساقاه عليه، لأن موضوع المساقاة: أن يعمل في شجر معين، بجزء مشاع من ثمرته، في ذلك الوقت الذي يستحق عليه فيه العمل.
(٥) أو جعل له آصعًا معلومة، كعشرة مثلا لم تصح، لأنه قد لا يخرج إلا ذلك فيختص به العامل، أو جعل له دراهم معينة، لأنه قد لا يخرج من النماء ما يساويها. وقال الشيخ – فيما إن غارسه على أن يكون لرب الأرض دراهم مسماة، إلى حين
إثمار الشجر، فإذا أثمر كانا شريكين في الثمر – لا أعرفها منقولة، فقد يقال: هذا لا يجوز، كما لو اشترط في المزراعة والمساقاة دراهم مقدرة، مع نصيبه من الزرع والثمر، فإن هذا لا يجوز بلا نزاع، كما لو اشترط شيئًا مقدرا، فإنه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط، فيبقى الآخر لا شيء له، لكن الأظهر أن هذا ليس بمحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>