للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (١) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} إلى قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (٢) والوارث إنما يكون بعد موت الأب (٣) (ولا نفقة) بقرابة (مع اختلاف دين) (٤) ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذا (٥) (إلا بالولاء) فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر (٦) وعكسه لإرثه منه (٧) .


(١) ولا يجوز أن يفطم قبل الحولين، إلا بإذن أبويه، وبعدهما، إن انضر الصغير، فلا ولو رضيا، لخبر: «لا ضرر ولا ضرار» ، قال ابن القيم: يجوز أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثره.
(٢) ولقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ولأن الولد إنما يتغذى بما يتولد في المرضعة من اللبن، فوجبت النفقة لها، لأنها في الحقيقة له.
(٣) فدلت الآية على وجوبها على الوارث، مع عدم الأب.
(٤) أي إذا كان دين القريبين مختلفا، فلا نفقة لأحدهما على الآخر، لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية أشبه ما لو كان أحدهما رقيقا، وفي الإنصاف: لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين، هذا المذهب مطلقا.
(٥) أي ولو كان من تلزمه نفقته، لو كان على دينه من عمودي نسبه، فلا نفقة له لعدم التوارث بينهما إذا وهو كونهما مختلفي الدين.
(٦) لثبوت إرثه من عتيقه، مع اختلاف الدين.
(٧) فتلزم الكافر لعتيقه المسلم، لإرثه منه، ومن ترك الإنفاق مدة لم يلزمه عوضها قال ابن القيم: وتسقط النفقة بمضي الزمان، عند الأكثر في نفقة الأقارب، واتفقوا عليه في نفقة العبد، والحيوان البهيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>