(٢) أي أو يلسعه بضم أوله، عقربا من العقارب القواتل غالبا فيموت، فعليه القود، لأن ما ذكر مما يقتل غالبا، فكان عمدا محضا، وإن كان ما ذكر من إنهاش الكلب، أو الحية ونحو ذلك، لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز، أو سبع صغير، أو كلب صغير، أو كتفه وألقاه في أرض غير مسبعة، فأكله سبع، أو نهشته حية فمات، فشبه عمد، يضمنه بالدية على عاقلته. (٣) أي يلقيه في ماء يغرقه، أو نار تحرقه، ولا يمكنه التخلص من الماء والنار، لعجزه عن التخلص منهما، لمرض أو ضعف أو صغر، أو لكثرتهما أو لكونه مربوطا، أو منعه الخروج كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها ونحو ذلك فمات فعمد وكذا لو حبسه في بيت وأوقد فيه نارا، وسد المنافذ حتى ضاق به النفس، أو دفنه حيا ونحو ذلك فعمد. (٤) أي فإن أمكنه التخلص من الماء، ولبث فيه اختيارا حتى مات فهدر، أو أمكنه التخلص من النار، ولبث فيها حتى مات فلا قود. (٥) في عنقه ثم يعلقه فيموت في الحال، أو بعد زمن، كما يفعل بنحو اللصوص أو وهو على الأرض أو يخنقه بيديه أو غير ذلك، مما يمنع خروج نفسه، أو شيء يضعه على فيه وأنفه فيموت.