للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كمن أُكره على طلقة، فطلق أكثر (١) (ويقع الطلاق) بائنا لا الخلع (٢) (في نكاح مختلف فيه) كبلا ولي (٣) ولو لم يره مطلق (٤) ولا يستحق عوضا سئل عليه (٥) ولا يكون بدعيا في حيض (٦) (و) يقع الطلاق (من الغضبان) ما لم يغم عليه، كغيره (٧) .


(١) وقع، لأنه لم يكره على الثلاث، وإن اكره على طلاق امرأة، فطلق غيرها وقع، لأنه غير مكره عليه.
(٢) فلا يقع في نكاح فاسد، لخلوه عن العوض، وذلك أنه لو أعادها بعد ذلك إلى نكاحه، كانت معه على بقية عدده، ولو أوقع في النكاح المذكور ثلاثا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(٣) أو بولاية فاسق، أو شهادة فاسقين، أو نكاح الأخت في عدتها، أو في نكاح الشغار، والمحلل، أو بلا شهود، ونحو ذلك.
(٤) أي ولو لم ير المطلق صحة النكاح، نص عليه، فإن كان يرى صحة النكاح المختلف فيه، وقع طلاقه رجعيا، واستحق العوض في الخلع، ولا يقع الطلاق في نكاح باطل إجماعًا، كمعتدة، وخامسة، ولا في نكاح فضولي قبل إجازته.
(٥) أي ولا يستحق عوضا، سئل المطلق عليه الطلاق، في نكاح مختلف فيه.
(٦) ولا نفاس، ولا طهر وطئ فيه، لأن استدامة هذا النكاح غير جائزة.
(٧) قال الشيخ: إن لم يزل عقله، ويغيره الغضب لم يقع، وتقدم خبر «لا طلاق في إغلاق» قال الشيخ: هو ما أغلق عليه قلبه، فلا يدري ما يقول،
وأما مجرد الغضب فقل من يطلق حتى يغضب، والغضب على ثلاثة أقسام، ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه، أو يستحكم الغضب ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه، فهذا محل نظر، وعدم وقوعه أقوى، أو يكون الغضب في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول، فيقع طلاقه.
وأما طلاق الهازل، فقال الشيخ: واقع، لأنه قصد التكلم بالطلاق، وإن لم يقصد إيقاعه. وقال ابن القيم: يقع عند الجمهور، ونكاحه صحيح، كما صرح به النص، وهو المحفوظ عن الصحابة، والتابعين، وقول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>