للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل في الحجب (١)

وهو لغة: المنع (٢) واصطلاحا: منع من قام به سبب الإِرث من الإِرث بالكلية (٣) أَو من أَوفر حظيه (٤) ويسمى الأَول حجب حرمان، وهو المراد هنا؛ (يسقط الأَجداد بالأَب) (٥) لإِدلائهم به (٦) .


(١) الحجب من أعظم أبواب الفرائض، وأهمها، حتى قال بعضهم: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتى في الفرائض.
(٢) مأخوذ من الحجاب، ومنه الحاجب، لأنه يمنع من أراد الدخول، وحاجب العين، لأنه يمنع ما ينحدر إليها.
(٣) وتارة يكون بالوصف، كالرق والكفر، فيمكن دخوله على جميع الورثة، وتارة يكون بالشخص، فلا يدخل على خمسة، الزوجين، والأبوين والولد.
(٤) ويسمى حجب النقصان، ويدخل على كل الورثة، كالأم عن الثلث إلى السدس بالولد، والأب عن المال إلى السدس بالابن، والزوجين على ما تقدم، والبنت عن النصف إلى المقاسمة بالابن، والابن عن الاستقلال إلى المشاركة، بمن في درجته من الأولاد، ونحو ذلك.
(٥) إجماعا، حكاه ابن المنذر وغيره. لأن من أدلي بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم، وأم الأب، وأم الجد.
(٦) أي كما يسقط الجد بالأب، لإدلاء الأبعد بالأقرب، فيسقط أبو أبي أب بأبي أب.

<<  <  ج: ص:  >  >>