(٢) أي وإن لم يخرج الموهوب من الثلث، بل خرج بعض الرقيق مثلا، تبينا أنه خرج بقدره من كسبه. (٣) أي والوصية بخلاف العطية، من أنه يثبت الملك فيها عند قبولها، فإن الوصية، لا تملك قبل الموت. (٤) أي لأن الوصية تمليك بعد الموت، فلا تتقدم الموت فتملك قبله كالعطية، بل بعده. (٥) وهم كل ذي رحم محرم منه كأبيه. (٦) أي أو أقر المريض في مرضه المخوف، أنه كان أعتق ابن عمه في صحته. (٧) لأنه لا تبرع فيه، إذ التبرع بالمال إنما هو بالعطية أو الإتلاف، أو التسبب إليه، وهذا ليس بواحد منها، والعتق ليس من فعله، ولا يتوقف على اختياره، فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع، فيكون من رأس المال. (٨) أي من الإرث، بل هو كغيره من الأحرار.