للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأَسلمن (١) أَو كن كتابيات، اختار منهم أربعا (٢) إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف (٣) وإن أبى الإختيار أجبر بحبس، ثم تعزير (٤) وإن أسلم وتحته أُختان، اختار منهما واحدة (٥) .


(١) معه، أو كن في العدة، لم يكن له إمساكهن كلهن بلا خلاف، وكذا إن أسلم وتحته إماء أكثر من أربع، فأسلمن معه، أو في العدة، اختار إن جاز له نكاحهن بشرطه.
(٢) وليس له إمساكهن كلهن، لما روى أبو داود وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال لقيس بن الحارث – وكان تحته ثمان - «اختر منهن أربعا» وقاله لغيلان، رواه الترمذي، قال الشيخ: ولا يشترط في جواز وطئهن انقضاء العدة، لا في جمع العدد، ولا في جمع الرحم، لأنه لم يجمع عقدا، ولا وطأ.
(٣) وقال الشيخ: يقوم الولي مقامه في التعيين، كما يقوم في تعيين الواجب عليه في المال، من زكاة وغيرها.
(٤) لأن الإختيار حق عليه، فألزم بالخروج منه إن امتنع، كسائر الحقوق.
(٥) لما روى الخمسة أنه صلى الله عليه وسلم قال لفيروز «طلق إحداهما» وللترمذي «اختر أيهما شئت» وكذا إن كان تحته امرأة وعمتها، أو خالتها، ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>