(٢) سواء كان قوت بلده، أولا، هذا المذهب. (٣) فإن عدم الأصناف الخمسة، أجزأ مما يقتات من حب وثمر، كما ذكروه في الفطرة. (٤) مع وجود أحدها، واختار أبو الخطاب وغيره: إجزاء غير الأصناف الخمسة مطلقا، واختار الشيخ: إنما يخرج في الكفارة، المطلقة غير مقيد بالشرع، بل العرف قدرا أو نوعا، من غير تقدير ولا تمليك، وهو قياس المذهب، في الزوجة والأقارب، والمملوك والضيف، والأجير المستأجر بطعامه، وأن الإدام يجب إن كان يطعم أهله بإدام، وإلا فلا وعادة الناس تختلف في ذلك، في الرخص والغلاء، واليسار والإعسار، وتختلف بالشتاء والصيف، وفي الإنصاف: إن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه لقوله: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} وصوبه.