للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا الحوالة به) لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ (١) (ولا) الحوالة (عليه) أي على المسلم فيه (٢) أو رأس ماله بعد فسخ (٣) (ولا أخذ عوضه) (٤) لقوله عليه السلام «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» (٥) .


(١) أي ولا تصح الحوالة بالمسلم فيه، بأن يحيل المسلَمُ إليه المسلِمَ بالمسلَمِ فيه على آخر، ليأخذه منه، وتعليله ينبغي أن يكون تعليلا لقوله "ولا عليه" وتعليل الحوالة به بأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه، فلم تجز كالبيع.
(٢) أي بأن يحيل المسِلمُ آخر، له عليه دين من جنس المسلَمِ فيه، بذلك الدين، على المسلَمِ إليه، ليأخذه منه.
(٣) أي ولا تصح الحوالة على رأس ماله بعد فسخ، وقبل قبض، إلحاقًا له بدين السلم، وذلك لأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فأشبه المسلم فيه، والوجه الثاني يصح، قال في تصحيح المحرر: وهو أصح على ما يظهر لي، وجوزهما الشيخ، وعليه لا يجوز للمحال بيعه قبل قبضه من نفسه.
(٤) أي ولا يصح أخذ المسلِمِ عوضًا عن المسلَمِ فيه، وجزم الموفق وغيره بتحريمه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
(٥) أي "من أسلم في شيء" من مكيل، أو موزون، أو غيرهما مما يصح السلم فيه «فلا يصرفه إلى غيره» أي إلى شيء آخر قبل قبضه، وهو قول الجمهور، وأخذ العوض صرف له إلى غيره، رواه أبو داود، وللدارقطني «فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه» وجوزه مالك والشيخ بقدر القيمة، قال ابن عباس: إذا أسلمت في شيء فخذ عوضًا أنقص، ولا تربح مرتين. قال ابن المنذر: وهذا قول صحابي ثبت عنه، وهو حجة ما لم يخالف.
قال ابن القيم: فثبت أنه لا نص فيه، ولا إجماع، ولا قياس، وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة. وقال: ثبت عن ابن عمر: إني أبيع الإبل بالبقيع الخ. فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه، وقال: إذا فسخ العقد بإقالة أو غيرها جاز أن يأخذ عن دين السلم عوضًا من غير جنسه، وهو اختيار القاضي، وشيخنا، ومذهب الشافعي، وهو الصحيح، فإن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه، كسائر الديون، ولا نص في المنع، ولا إجماع، ولا قياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>