للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب المقادير ديات النفس (١)

المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره (٢) (دية الحر المسلم مائة بعير (٣) أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة (٤) أو مائتا بقرة أو ألفا شاة) (٥) لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدية على أهل الإبل، مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتين بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة) .


(١) تختلف مقادير ديات النفس، بالإسلام والحرية والذكورة وضدها، وكذا بكونه موجودا للعيان، أو جنينا، كما يأتي تفصيله.
(٢) والمقدار القدرة: مبلغ الشيء، وهو ما يعرف به قدر الشيء، من معدود وغيره.
(٣) بإجماع أهل العلم ويأتي أنها الأصل عند الجمهور، وقال الموفق لا نعلم خلافا بين أهل العلم، أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل وقد دلت عليه الأحاديث.
(٤) من دراهم الإسلام، التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل.
(٥) قال القاضي: لا يختلف المذهب، أن أصول الدية: الإبل، والذهب والورق، والبقر، والغنم، وقال الموفق: لا يختلف القائلون بهذه الأصول في قدرها، إلا الورق، فقال أبو حنيفة عشرة آلاف، وروي عن بعض السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>