للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) قتل (الخطأ: أن يفعل ما له فعله (١) مثل أن يرمي ما يظنه صيدا أو) يري (غرضا (٢) أو) يرمي (شخصا) مباح الدم، كحربي، وزان محصن (فيصيب آدميا) معصوما (لم يقصده) بالقتل فيقتله (٣) وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله، فسقطت منه السكين على إنسان فقتله (٤) .

(و) كذا (عمد الصبي والمجنون) لأنه لا قصد لهما، فهما كالمكلف المخطئ (٥) .


(١) أي والضرب الثالث: قتل الخطأ؛ وهو نوعان، أحدهما: أن يفعل ماله فعله، فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم.
(٢) فيقتل إنسان معصوم الدم، فعليه الكفارة، والدفع على العاقلة، قال الموفق: بغير خلاف نعلمه، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره، لا أعلمهم يختلفون فيه؛ وقال صلى الله عليه وسلم «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان» .
(٣) وفي الإقناع: أو شخصا، ولو معصوما أو بهيمة، ولو محترمة، فيصيب آدميا معصوما، لم يقصده بالفعل، فهو خطأ وقدمه الموفق وغيره، وهو مفهوم المنتهى، كما هو مفهوم قوله: أن يفعل ماله فعله، وقوله: أن يرمى شخصا مباح الدم، فإنه إذا فعل ما ليس له فعله، أو غير معصوم الدم كأن رمي شخصا معصوما أو بهيمة محترمة، فعمد نص عليه، وما مشي عليه الموفق والمجد أظهر، لأنه لم يقصده بالفعل، والله أعلم.
(٤) فعليه الكفارة، وعلى عاقتله الدية، لما تقدم.
(٥) في الحكم بخلاف السكران، اختيارا على القول به وتقدم واتفقوا
على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون عاقلا بالغا، مختارا للقتل فخرج ما تقدم، وفي الإنصاف: أما الصبي والمجنون، فلا قصاص عليهما، بلا نزاع، وأما إن قتله وهو عاقل ثم جن، لم يسقط عنه، سواء ثبت ذلك ببينة أو إقرار، ويقتص منه في حال جنونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>