للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن قال) : اتجر به (ولي) ثلاثة أرباعه، أو ثلثه (١) (أو) قال: اتجر به و (لك ثلاثة أرباعه، أو ثلثه. صح) (٢) لأَنه متى علم نصيب أحدهما أخذه (والباقي للآخر) (٣) لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ (٤) (وإن اختلفا لمن) الجزء (المشروط) له (فـ) ـهو (لعامل) قليلاً كان أو كثيرًا (٥) لأَنه يستحقه بالعمل، وهو يقل ويكثر (٦) .


(١) صح على الصحيح، اختاره الموفق وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة، ولو لم يذكر نصيب العامل، لأن الربح لا يستحقه غيرهما.
(٢) والباقي لرب المال قولاً واحدًا، لأنه يستحق الربح بماله، لكونه نماءه وفرعه، والعامل يأخذ بالشرط، فما شرط له استحقه، وما بقي لرب المال بحكم الأصل، وكذا إن قال: اتجر به ولك الثلث وربع عشر الباقي من الربح. ونحوه صح، لأنه أجزاء معلومة.
(٣) فالأولى ما لرب المال مقدر، وللعامل ربع أو ثلثان، والثانية ما للعامل مقدر، وربعه أو ثلثاه لرب المال.
(٤) كما علم أن ثلثي الميراث للأب من قوله {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ولو قال: أوصيت بهذه المائة لزيد وعمرو، ونصيب زيد منها ثلاثون. كان الباقي لعمرو.
(٥) لأن الشرط يراد لأجله، وهذا مذهب الشافعي.
(٦) يعني العمل في المضاربة، فقد يشرط له جزء يسير لسهولة العمل، وقد
يشرط له كثير لصعوبته، وقد يختلف باختلاف العاملين في الحذق وعدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>