للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله (١) إلا الشعر والظفر والسن (٢) فيغسل ويكفن ويصلى عليه (٣) ثم إن وجد الباقي فكذلك، ويدفن بجنبه (٤) ولا يصلى على مأْكول ببطن آكل (٥) ولا مستحيل بإحراق ونحوه (٦) ولا على بعض حي مدة حياته (٧) .


(١) أي كل الميت لو وجد، يغسل ويكفن، ويصلى عليه.
(٢) فلا لأنه في حكم المنفصل حال الحياة، بل ولا حياة فيها.
(٣) وجوبًا، إن لم يكن صلي عليه، لأن أبا أيوب صلى على رجل إنسان، رواه أحمد، وصلى عمر على عظام بالشام، وأبو عبيدة على رؤوس، رواهما عبد الله بن الإمام أحمد والبيهقي.
وقال الشافعي: ألقى طائر يدًا بمكة، من وقعة الجمل، عرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلى عليها أهل مكة، وهذا مذهب مالك والشافعي، وجماهير أهل العلم، وقال الموفق: هو إجماع الصحابة، ولأنه بعض من ميت، فثبت له حكم الجملة، فإن كان بعضًا من ميت صلي عليه فندباً، وإن كان الباقي أكثر فوجوبًا، وقيل: يصلى عليه مطلقًا، وأما تغسيله وتكفينه، ودفنه فيجب وفاقًا.
(٤) أي ثم إن وجد الباقي بعد غسل بعض الميت وتكفينه ودفنه، يغسل ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن بجنب القبر، أو في جانبه، ولا ينبش ليضاف إليه.
(٥) أي من سبع أو غيره، ولو مع مشاهدة الآكل، لفقد شرطها من الغسل والتكفين.
(٦) كما لو وقع في ملاحة، أو حلة صابون، لأنه لم يبق منه ما يصلى عليه.
(٧) كيد وساق قطعت في سرقة، أو لآكلة، لأن الصلاة على الميت دعاء له وشفاعة، وهذا عضو لا حكم له في الثواب والعقاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>