للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ميراث الحمل (١)

بفتح الحاء (٢) والمراد: ما في بطن الآدمية (٣) يقال: امرأَة حامل، وحاملة؛ إِذا كانت حبلي (٤) (و) ميراث (الخنثى) المشكل) الذي لم تتضح ذكورته ولا أُنوثته (٥) (من خلف ورثة فيهم حمل) يرثه (٦) (فطلبوا القسمة (٧) .


(١) يرث الحمل بلا نزاع في الجملة، لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثه؟ كما جزم به في الإقناع، وقال ابن رجب: هو الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه، وصرح به ابن عقيل وغيره. أولا يثبت، إلا بوضعه حيا؟.
(٢) ما يحمل في البطن من الولد، وحمل الشجر ثمره بالفتح والكسر.
(٣) أي والمراد بالحمل هنا ما في بطن الآدمية، لبيان أحكامه.
(٤) وفي القاموس: وحملت المرأة تحمل، علقت، ولا يقال: حملت به. أو قليل، وإذا حملت شيئا على ظهرها فهي حاملة لا غير.
(٥) مأخوذ من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه، ولا يكون الخنثى أبًا، ولا أمًا، ولا جدًا، ولا جدة، ولا زوجا، ولا زوجة، ويأتي بيانه.
(٦) ورضوا بوقف الأمر إلى وضعه فهو أولي، خروجا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة.
(٧) أي إن أبوا ذلك، وطلبوا كلهم أو بعضهم القسمة، لم يجبروا على الصبر، ولم يعطوا كل المال بلا نزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>