للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب القسمة (١)

من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما (٢) والقسم بكسر القاف النصيب (٣) وهي نوعان، قسمة تراض (٤) وأشار إليها بقوله (لا تجوز قسمة الأملاك، التي لا تنقسم إلا بضرر) ولو على بعض الشركاء (٥) (أو) لا تنقسم (إلا برد عوض) من أحدهما على الآخر (إلا برضا الشركاء) كلهم (٦) لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وغيره (٧) وذلك (كالدور الصغار (٨)) .


(١) الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَينَهُمْ} وقال: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} ومن السنة الشفعة فيما لم يقسم، وكان يقسم الغنائم، وذكر الإجماع غير واحد، والحاجة داعية إليها.
(٢) وقاسمه المال، واقتسما، وعرفا، تمييز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.
(٣) المقسوم وبفتحها: من قسمت الشيء فانقسم.
(٤) بأن يتفق عليها جميع الشركاء.
(٥) وهو نقص قيمة المقسوم، للحديث الآتي.
(٦) لأنها معاوضة بغير رضا.
(٧) فدل عمومه، على عدم جواز قسم ما لا ينقسم إلا بضرر.
(٨) وكذا الدكاكين الضيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>