للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (يسقط بأوله) أي أول الغد أو الليل (١) لأن «إلى» لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها، فيما قبلها (٢) وإلى صلاة، يسقط بدخول وقتها (٣) (و) يجوز (لمن له الخيار الفسخ (٤) ولو مع غيبة) صاحبه (الآخر (٥) و) مع (سخطه) كالطلاق (٦) .


(١) ففي: أول الغد. بطلوع فجره، و: أول الليل. بإقباله، عند غروب الشمس، و: إلى طلوعها بأول طلوع القرص، وإلى رجب، عند أوله، وإن شك فالخيار باق، حتى يتيقن طلوع الفجر، وغروب الشمس، ودخول الشهر، ونحو ذلك.
(٢) أي فلا يدخل الغد ونحوه في المدة، لأن الأصل لزوم العقد، وإنما خولف فيما اقتضاه الشرط، فيثبت ما تيقن منه، دون الزائد.
(٣) أي أول وقت صلاة الظهر مثلا، وهو الزوال.
(٤) أي فسخ المبيع مدة الخيار، سواء المالك أووكيله، لأن وكيل الشخص يقوم مقامه، غائبا كان الموكل أو حاضرا.
(٥) أي العاقد معه، لأن الفسخ حل عقد جعل إليه، فجاز مع غيبة صاحبه، ولا يقبل ممن له الخيار منهما إن اختار أو رد إلا ببينة.
(٦) في أن له الطلاق، ولو مع غيبة الزوجة، أو سخطها، كذا أطلقه الأصحاب، وعنه: إنما يملك الفسخ برد الثمن إن فسخ البائع، وجزم به الشيخ كالشفيع، وقال: وكذا التملكات القهرية، قال في الإنصاف: هذا الصواب الذي لا يعدل عنه، خصوصا في زمننا هذا، وقد كثرت الحيل، ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>