للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجب على عتيق ولو لمسلم (١) (ومن صار أهلا لها) أي للجزية (٢) (أخذت منه في آخر الحول) بالحساب (٣) (ومتى بذلوا الواجب عليهم) من الجزية (وجب قبوله) منهم (٤) (وحرم قتالهم) وأخذ مالهم (٥) ووجب دفع من قصدهم بأذى (٦) ما لم يكونوا بدار حرب (٧) .


(١) أي ولو أعتقه المسلم، لأنه حر، مكلف، موسر، من أهل القتال، فلم يقر بدارنا بلا جزية، كحر الأصل، وتجب على مبعض بحسابه.
(٢) كتابيا كان أو مجوسيا، واختار الشيخ وغيره، أخذها من كل كافر، كما تقدم.
(٣) أي بمقدار ما بقي من الحول، إن نصفا فنصف، أو ربعا فربع، ونحو ذلك، ولا يترك حتى يتم له حول، لئلا يحتاج إلى إفراده بحول، ولا يصح شرط تعجيلها، ولا يقتضيه الإطلاق.
(٤) لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال عنهم ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة «فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم» .
(٥) أي بعد إعطاء الجزية، لأن الله تعالى جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف عنهم بعد إجابتهم، فحرم قتالهم، وأخذ مالهم، بعد بذلهم ما وجب عليهم.
(٦) ولو انفردوا ببلد، ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح.
(٧) أي فلا يجب الدفع عنهم، لبقائهم بدار الحرب، فحكمهم حكمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>