للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نوى في الكرامة ونحوها، دين وقبل حكما (١) وإن قال: أنت أمي؛ أو كأمي؛ فليس بظهار، إلا مع نية أو قرينة (٢) وإن قال: شعرك أو سمعك، ونحوه، كظهر أمي؛ فليس بظهار (٣) (وإن قالته لزوجها) أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها (فليس بظهار) (٤) لقوله تعالى {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} فخصهم بذلك (٥) (وعليها) أي على الزوجة، إذا قالت ذلك لزوجها (٦) .


(١) أي وإن نوى بقوله: أنت علي، أو عندي كأمي، أو مثل أمي في الكرامة، أو المحبة قبل منه حكما، لاحتماله، وهو أعلم بمراده
(٢) تدل على إرادة الظهار، وإن كان ثم قرينة قدمت عليها النية، لأن النية تعين اللفظ في المنوي، ويتعين حمله على الكرامة، أو المحبة، ونحوهما مع الإطلاق لأنه ليس بصريح في الظهار، وغير اللفظ المستعمل فيه.
(٣) أي وإن قال لزوجته: شعرك أو سمعك ونحوه، كبصرك، وظفرك، وريقك، ولبنك ودمعك وروحك علي كظهر أمي، وكذا نحوه فليس بظهار، لأن المراد به الإدراك لا العضو.
(٤) أي إن قالت الزوجة لزوجها، أنت علي كظهر أبي، ونحوه، مما يصير به مظاهر إذا قاله لها، فليس بظهار، رواية واحدة، وقال الموفق: هو قول أكثر أهل العلم، مالك، والشافعي وغيرهما. ,
(٥) فإن معنى الآية، يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، ونحو ذلك، وهو منها قول يوجب تحريما، يملك الزوج رفعه، فاختص به، والحل فيها حق للزوج، فلم تملك إزالته، كسائر حقوقه.
(٦) أي إذا قالت: أنت علي كظهر أبي أو أخي ونحوه

<<  <  ج: ص:  >  >>