للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو شهد على أبيه، أو ابنه، أو زوجته (١) أو شهدت عليه، قبلت (٢) إلا على زوجته بزنا (٣) (ولا) تقبل شهادة (من يجر إلى نفسه نفعا) (٤) كشهادة السيد لمكاتبه، وعكسه (٥) والوارث بجرح مورثه، قبل اندماله، فلا تقبل (٦) وتقبل له في دينه في مرضه (٧) (أو يدفع عنها) أي عن نفسه بشهادته (ضررا) كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ (٨) .


(١) قبلت قال الموفق وغيره: في أصح الروايتين، ولعدم التهمة في ذلك.
(٢) شهادتها، كعمودي النسب، وهو المذهب، وعند الخرقي: بلا خلاف.
(٣) لأنه يقر على نفسه بعداوته لها، لإفسادها فراشه، وحكمه اللعان، بخلاف شهادته عليها في قتل وغيره، لانتفاء المانع، فكل من لا تقبل شهادته له، فإنها تقبل عليه لأنه لا تهمة فيها.
(٤) من المشهود له، كالسيد لعتيقه، أو منقطع إليه ينال نفعه كما قاله ابن القيم وغيره، وكشهادته لشيء يستحق منه، وإن قل، نحو مدرسة أو رباط قال الشيخ في قوم في ديوان أجروا شيئا، لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره، لأنهم وكلاء أو ولاة وقال: لا تقبل شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم.
(٥) كشهادة العبد المكاتب لسيده، فإنه يجر إلى نفسه نفعا من سيده، إذا كان في عيال، وكذا إذا شهد له سيده بمال.
(٦) لأنه ربما سرى الجرح إلى النفس، فتجب الدية للشاهد بشهادته، فكأنه شهد لنفسه.
(٧) أي وتقبل شهادة، وأرث لمورثه في مرضه بدين، لأنه لا حق له في ماله حين الشهادة.
(٨) لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>