للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن شرطه أن تكذبه الزوجة (١) (وإذا تم) اللعان (سقط عنه) أي عن الزوج (الحد) إن كانت محصنة (والتعزير) إن كانت غير محصنة (٢) (وثبتت الفرقة بينهما) أي بين الزوجين بتمام اللعان (بتحريم مؤبد) (٣) ولم لم يفرق الحاكم بينهما (٤) أو أكذب نفسه بعد (٥) وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا (٦) .


(١) ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان، وإن صدقته أو ثبت زناها، أو قذف خرساء ونحوها، لحقه النسب، ولا حد ولا لعان.
(٢) أي حرة عفيفة بلعانه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال «البينة أو حد في ظهرك» ، فنزلت الآية، وشهد كما في الآية، ولأن شهادته أقيمت مقام بينة وهي تسقط الحد، فكذا لعانه، وإن نكل عن اللعان، أو تمامه، فعليه الحد، وإن قذفها برجل بعينه، ولم يلاعن، فلكل منهما المطالبة بالحد.
(٣) ولم يحتج إلى طلاق، أو فسخ، لما في الصحيحين «ذلكم التفريق بين كل متلاعنين» ، ولأبي داود وغيره؛ ثم لا يجتمعان أبدا، وقال ابن مسعود وغيره، مضت السنة بذلك وهو مقضتى حكم اللعان، ومذهب جماهير العلماء.
(٤) وهو مذهب الجمهور أن الفرقة تقع بنفس اللعان، لما في صحيح مسلم ذلك التفريق بين كل متلاعنين، وقوله «لا سبيل لك عليها» وغير ذلك، مما هو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما، بنفس اللعان.
(٥) أي بعد اللعان، ثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
(٦) كقوله: أشهد بالله لقد زنت، وما هذا ولدي، وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده.

<<  <  ج: ص:  >  >>