للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(ومن باع) أو وهب أو رهن (نخلا تشقق طلعه) (٢) ولو لم يؤبر (٣) (فـ) الثمـ (لبائع مبقى إلى الجذاذ (٤) إلا أن يشترطه مشتر) ونحوه (٥) .


(١) في بيع الثمار وما يتعلق به.
(٢) أي من باع نخلا أو وهب، أو رهن نخلا تشقق طلعه، بكسر الطاء وفتحها على المشهور، وهو ظاهر القاموس وغيره، وعاء عنقوده، سواء تشقق الطلع بنفسه، أو شققه الصعاد فيظهر، قال القاضي: أيهما كان فهو التأبير ههنا، والحكم متعلق بالظهور من الغلاف، دون نفس التلقيح، بغير خلاف بين العلماء.
(٣) أي يلقح، وهو وضع طلع الفحال في طلع النخل، وتأبير بعض النخل، يجعل جميعها للبائع.
(٤) وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرتها، وفي غير النخل يتناهى إدراكه، ولا فرق بين استحقاقها بالظهور، بأن باع ونحوه بعد التشقق ونحوه، وبين استحقاقها بالشرط، بأن باع ونحوه قبل التشقق والظهور واشترطها، ما لم تكن عادته بأخذه بسرا، أو بسره خير من رطبه، أو يشترط قطعة، ونحو ذلك.
(٥) أي إلا أن يشترط الثمر مشتر ونحوه، كمتهب ومرتهن ومصالح به، ومن آل إليه أجرة أو صداقا، أو عوض خلع، ونحو ذلك، أو يشترط بعضه أو نخلة بعينها وكذا بائع ونحوه، فمن اشترط الثمرة منهما، فهي له، سواء كان ذلك قبل أن تتشقق أو بعده، عملا بالشرط، لا قبل ظهورها، لشبهها بالمعدوم، واستثنى بعضهم الوقف والوصية، فإن الثمرة تدخل فيها، كفسخ لعيب، ورجوع أب في هبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>