للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (١) (وتحرم) أَيضًا (أُم زوجته وجداتها) (٢) ولو من رضاع (بالعقد) (٣) لقوله تعالى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (٤) (و) تحرم أَيضًا الربائب (٥) وهن (بنتها) أي بنت الزوجة (٦) .


(١) أي ما عدا ما ذكر من المحارم، هن حلال لكم.
(٢) وإن علون من النسب، وهذه الثالثة ممن يحرم بمجرد العقد، وهو قول أكثر أهل العلم، من الصحابة، والتابعين، وقال الوزير: اتفقوا على أن نفس العقد على المرأة، يحرم أمها على العاقد على التأبيد، وأنه لا يعتبر الوطء في ذلك، وقال ابن رشد: ذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار، إلى أن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، دخل بها أو لم يدخل.
(٣) قال الموفق: من تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها، من نسب، أو رضاع، قريبة أو بعيدة، بمجرد العقد، نص عليه، وهو قول أكثر أهل العلم وبه يقول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
(٤) والمعقود عليها من نسائه، فتدخل أمها في عموم الآية، كما قال ابن عباس: أبهموا ما أبهم القرآن.
(٥) وهي الرابعة من المحرمات على التأبيد، والربائب جمع ربيبة، فتحرم الربيبة مطلقا، سواء كانت في حجر الزوج أولا، عند الجمهور.
(٦) أي والربائب المحرمات بنت الزوجة التي دخل بها، دون التي لم يدخل بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>