للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وبنات أَولادها) الذكور والإناث وإِن نزلن (١) من نسب أو رضاع (بالدخول) (٢) لقوله تعالى {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (٣) .

(فإن بانت الزوجة) قبل الدخول، ولو بعد الخلوة (٤) .


(١) أي وتحرم بالدخول بنات ربيبه، وبنات ربيبته، وإن نزلن، فسواء في ذلك القريبات والبعيدات، لدخولهن في الربائب.
وفي الاختيارات: تحرم بنت الربيبة، لأنها ربيبة، وبنت الربيب، نص عليه، وقال الشيخ: لا أعلم في ذلك نزاعا.
(٢) وارثات وغير وارثات، في حجره أولا، وهو قول جماهير العلماء، وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. وقال ابن المنذر: قد أجمع علماء الأمصار على خلافه.
(٣) المراد بالدخول هنا الوطء، وإنما كنى عنه بالدخول، فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات لا يحرم البنات، وإنما يحرمن بالدخول الذي هو الوطء، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجة، حرمت عليه بنتها على التأبيد، وإن لم تكن الربية في حجره، وقوله {فِي حُجُورِكُمْ} خرج مخرج الغالب لا الشرط، وما خرج مخرج الغالب، لا يصح التمسك بمفهومه.
(٤) أبيحت الربائب، قال ابن جرير: في إجماع الجميع أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه - إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها، وقبل النظر إلى فرجها بشهوة - ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع، وقال القاضى: إن تجردت الخلوة عن نظر أو مباشرة لم تحرم، وإن وجد معها نظرة،
وقبلة، وملامسة دون الفرج فروايتان.
وقال الشيخ: إن اتصلت بعقد النكاح قامت مقام الوطء.

<<  <  ج: ص:  >  >>