للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وإن قال) لزوجته (أَنت علي حرام (٢) أَو كظهر أمي؛ فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق) (٣) لأنه صريح في تحريمها (٤) .


(١) أي فيما لا يصح أن يكون كناية في الطلاق، وما يكون كناية فيه مع نية أو قرينة، وما يكون يمينا، أو لغوا.
(٢) فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق، أو قال: أعني به الطلاق. هذا المذهب.
(٣) لأن الظهار تشبيه بمن يحرم على التأبيد، والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد، ولو صرح به فقال – بعد قوله: كظهر أمي – أعني به الطلاق. لم يصر طلاقا، لأنه لا تصلح الكناية عنه، ذكره الموفق وغيره.
(٤) فلم يحتمل سواه، والله تعالى قال {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته على نفسه، وقال ابن عباس: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، لغو باطل، لا يترتب عليه شيء؛ وفي لفظ: ليس بشيء. وقال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} وهو قول أصحاب الحديث وغيرهم، ورجحه جماعة من العلماء.
وقال الشيخ: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام؛ أو لسريته: أنت علي حرام. أو لطعامه، أو شرابه، فهذا التحريم يتضمن منعه لنفسه، وأنه التزم هذا الامتناع، التزاما جعله لله، لأن التحريم إنما يكون لله، وهو إذا قاله لم يرد أن الله حرمه عليه ابتداء، فإن هذا كذب، لا يقصد إلا أنه ممتنع منه، من جنس ما حرمه الله عليه، وهذا هو معنى اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>