للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية، وقال: إني صائم. «دعاكم أخوكم، وتكلف لكم (١) كل يوما، ثم صم يوما مكانه إن شئت» (٢) (ولا يجب) على من حضر (الأَكل) ولو مفطرا (٣) لقوله عليه السلام «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل، وإن شاء ترك» قال في شرح المقنع: حديث صحيح (٤) ويستحب الأكل لما تقدم (٥) (وإباحته) أي إباحة الأَكل (متوقفة على صريح إذن (٦) أو قرينة) (٧) .


(١) بصنع الوليمة.
(٢) ولعله: كل ثم صم يوما مكانه إن شئت، وإن أحب تمام الصيام دعا لهم، وأخبرهم بصيامه، ليعلموا عذره.
(٣) إذ الواجب الإجابة إلى الدعوة، لأنه الذي أمر به، وتوعد على تركه، لا الأكل.
(٤) فدل الحديث، على عدم وجوب الأكل.
(٥) من قوله «كل ثم صم يوما مكانه» ولما فيه من جبر قلب أخيه، وإدخال السرور عليه، ولأن له الخروج من الصوم، وإن أحب إتمام الصيام جاز.
(٦) فيحرم الأكل بلا إذن صريح من رب الطعام، لأن أكل مال الغير بغير إذنه محرم.
(٧) تدل على إذنه، كتقديم طعام، ودعاء إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>