(٢) أي بأن العين المبيعة مؤجرة. وجزم في التنقيح: بأن الأجرة له. وفي الإقناع وغيره: للبائع، وله الإمضاء مجانا. وقال أحمد: هو عيب، أي فله الأرش كالبيع. (٣) لأن عمله غير مضمون عليه، فلا يضمن ما تلف فيه، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وظاهر مذهب الشافعي. والأجراء على ضربين: خاص، ومشترك، وبدأ بالخاص. (٤) لا يشاركه فيها أحد، كمن استؤجر لخدمة، أو خياطة، أو رعاية شهرًا أو سنة، فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن، فمشترك. ولو استأجر واحد أو جماعة شخصًا، ليرعى لهم عددًا معلومًا من الماشية شهرًا، أو سنة، فخاص؛ قاله شيخنا وغيره، وإن تقبل ماشية من شاء، فمشترك، كما يأتي. (٥) فإن أزمنة تلك مستثناة شرعًا، فلا تدخل في العقد، لوجوب تقديم حق الله تعالى.