للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تنفسخ الإجارة به (١) وللمشتري الفسخ إن لم يعلم (٢) (ولا يضمن أجير خاص) (٣) وهو من استؤجر مدة معلومة، يستحق المستأجر نفعه في جميعها (٤) سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها، وصلاة جمعة وعيد (٥) .


(١) أي ببيع العين المؤجرة، ولو كان البيع لمستأجر، لأنه ملك المنفعة بعقد الإجارة، ثم ملك العين بعقد البيع، وكذا الهبة والوقف، والانتقال بإرث ونحوه، لورود ذلك على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة، وقال الشيخ: نقل الملك في العين المؤجرة كالبيع، فلو وهبها أو وقفها، فينبغي أن يكون كالبيع، لا يسقط حق المستأجر.
(٢) أي بأن العين المبيعة مؤجرة. وجزم في التنقيح: بأن الأجرة له. وفي الإقناع وغيره: للبائع، وله الإمضاء مجانا. وقال أحمد: هو عيب، أي فله الأرش كالبيع.
(٣) لأن عمله غير مضمون عليه، فلا يضمن ما تلف فيه، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وظاهر مذهب الشافعي. والأجراء على ضربين: خاص، ومشترك، وبدأ بالخاص.
(٤) لا يشاركه فيها أحد، كمن استؤجر لخدمة، أو خياطة، أو رعاية شهرًا أو سنة، فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن، فمشترك. ولو استأجر واحد أو جماعة شخصًا، ليرعى لهم عددًا معلومًا من الماشية شهرًا، أو سنة، فخاص؛ قاله شيخنا وغيره، وإن تقبل ماشية من شاء، فمشترك، كما يأتي.
(٥) فإن أزمنة تلك مستثناة شرعًا، فلا تدخل في العقد، لوجوب تقديم حق الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>