(٢) ففيه دية نفسه كاملة، فإن كان من حر مسلم، ففيه ديته، وإن كان من حرة مسلمة، ففيه ديتها، وهكذا على التفصيل السابق. (٣) حكاه الوزير وغيره إجماعا. (٤) يحركه بالبكاء، هذا مذهب مالك والشافعي، فيما إذا قطع لسان صبي، لم يبلغ حد النطق، فيه الدية كاملة، وكذا شيخ فان لأن في إتلاف الأنف واللسان والذكر الذي لم يخلق الله منه في الإنسان إلا شيئا واحدا، إذهاب منفعة الجنس وإذهابها كالنفس، فوجبت دية النفس، وهو إجماع وسواء كان من صغير أو كبير. (٥) أي ففي ما في الإنسان منه شيء واحد، كالأنف، واللسان، والذكر، دية تلك النفس، التي قطع منها، على التفصيل السابق، سواء كان ذكرا، أو أنثى حرا أو عبدا، أو ذميا، أو غيره، ممن تقدم، عند جمهور العلماء.