للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويملك) المحيي (حريم البئر العاديَّة) بتشديد الياء أي القديمة (١) منسوبة إلى عاد، ولم يرد عادا بعينها (٢) (خمسين ذراعا من كل جانب) (٣) إذا كانت انطمت، وذهب ماؤها، فجدد حفرها وعمارتها، أو انقطع ماؤها فاستخرجه (٤) (وحريم البدَّية) المحدثة (٥) (نصفها) خمسة وعشرون ذراعًا (٦) .


(١) وهي التي انطمت، وذهب ماؤها، فجدد حفرها وعمارتها، أو انقطع ماؤها فاستخرجه كما يأتي، والحريم هو ما يمنع منه المحيي والمحتفر، لإضراره، سمي بذلك لأنه يحرم منع صاحبه منه، ويحرم على غيره التصرف فيه.
(٢) وهي الأمة المشهورة التي كان منزلها الأحقاف، لكن لما كانت عاد في الزمن الأول، وكانت لها آثار في الأرض، نسب إليها كل قديم، وقال الشيخ: هي التي أعيدت.
(٣) بذراع اليد، لأنه المتبادر عند الإطلاق، فكل من سبق إلى بئر عادية كان أحق بها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به» .
(٤) ملكها بذلك، وملك حريمها إذا كانت في موات.
(٥) التي لم يسبق لها عمارة، نصف العادية إذا كانت في موات، وحفرها للتمليك لأجل البئر، أو سقي الماشية.
(٦) نص عليه، واختاره أكثر الأصحاب، وجعل للعادية أكثر لغزارة الماء في الغالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>