للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن لاينفي به نسبا معروفا (١) وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه (٢) (وإن ادعى) إنسان (على شخص) مكلف (بشيء فصدقه صح) تصديقه وأخذ به، لحديث «لا عذر لمن أقر» (٣) والإقرار، يصح بكل ما أدى معناه، كصدقت، أو نعم (٤) أو أنا مقر بدعواك (٥) أو أنا مقر فقط (٦) أو خذها، أو اتزنها (٧) .


(١) مثل أن يكون المقر به معروفا أنه ابن فلان، فيدعي أنه ابنه، ولا يصح إقرار من له نسب معروف، بغير هؤلاء الأربعة، الأب والابن والزوج، والمولى، كإقرار جد بابن ابن، أو ابن أب بجد، وكأخ بأخ، أو عم بابن عم.
(٢) ويكفي في تصديق والد بولده، وعكسه سكوته إذا أقر به، ولا يعتبر تصديق ولد مقر به، مع صغر الولد أو جنونه.
(٣) قال في كشف الخفاء، قال الحافظ لا أصله.
(٤) قال في الإنصاف: بلا نزاع قال تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} ولو قال: ليس لي عليك ألف، فقال: بلى، فهو إقرار.
(٥) أو أنا مقر به، كان مقرا، لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق.
(٦) هذا المذهب واختاره الشيخ، وفي القواعد الأصولية: أشهر الوجهين، لا يكون إقراره فالله أعلم.
(٧) كان مقرا، لأنه عقب الدعوى، فيصرف إليها، ولأن الضمير يرجع إلى ما تقدم، وقال ابن الزاغوني، كأني جاحد لك، أو كأني جحدتك حقك، أقوى في الإقرار من قوله: خذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>