للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويبطل العقد فيهما) أي في البيع على بيعه (١) والشراء على شرائه (٢) ويصح في السوم على سومه (٣) والإجارة كالبيع في ذلك (٤) ويحرم بيع حاضر لبادٍ (٥) .


(١) وهو إعطاء مشتري سلعة بعشرة، مثلها بتسعة.
(٢) وهو أخذ السلعة المشتراة بتسعة بعشرة، وتقدم أنه لا يصح، وأبطله مالك في الصورتين ونحوهما، وقال الشيخ: للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة، وأخذها أو عوضها.
(٣) أي ويصح العقد مع التحريم، في مسألة السوم على سوم أخيه، لأن المنهي عنه السوم لا البيع.
(٤) وسائر العقود، وطلب الولايات ونحوها، بحيث تختلف جهة المالك ونحوه، لأنه ذريعة إلى التباغض والتعادي، فيحرم أن يؤجر أو يستأجر على مسلم، ولا يصح، ولا يسوم على سومه للإجارة وغيرها، بعد الرضا صريحًا، للإيذاء.
(٥) الحاضر المقيم في المدن، والقرى، والبادي المقيم بالبادية، لقوله «ولا يبع حاضر لباد» وفسره ابن عباس بقوله: لا يكون له سمسارًا، أي دلاَّلاً يتوسط بين البائع والمشتري، وفي لفظ: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه» وفي لفظ «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وكما أنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي، كذلك، لا ينبغي أن يشتري له، وفي لفظ «أن تبيعوا وتبتاعوا» ولفظ البيع يتناول الشراء، وليس كالبيع له في التضييق على الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>