للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه أوقع ما استدعته وزيادة (١) (وعكسه بعكسه) فلو قالت: طلقني ثلاثا بألف؛ فطلق أقل منها، لم يستحق شيئًا، لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته (٢) (إلا في واحدة بقيت) من الثلاث، فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك، لأنها كملت، وحصلت ما يحصل بالثلاث، من البينونة، والتحريم حتى تنكح زوجا غيره (٣) (وليس للأَب خلع زوجة ابنه الصغير) والمجنون (ولا طلاقها) (٤) لحديث «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» رواه ابن ماجه، والدارقطني (٥) (ولا) للأب (خلع ابنته بشيء من مالها) (٦) .


(١) فإن كان قال: أنت طالق، وطالق، وطالق؛ بانت بالأولى، وإن كان ذكر الألف عقب الثانية، بانت بها، والأولى رجعية، وعقب الثالثة طلقت ثلاثا، وقيل: تطلق ثلاثا كالجملة الواحدة.
(٢) ووقعت رجعية.
(٣) فوجب العوض كما لو قال: أنت طالق ثلاثا، وإن قالت: طلقني عشرا بألف. فطلقها واحدة، أو اثنتين، لم يستحق شيئًا، وثلاثا، استحق الألف، لأن ما زاد عليها لغو.
(٤) ولا لوصيه، ولا لولي من أوليائهما بطريق الأولى.
(٥) وحديث «لا طلاق فيما لا يملك» والخلع في معناه، وكذا سيد الصغير والمجنون.
(٦) وكذا المجنونة والسفيهة بشيء من مالهما، ولا طلاقهن بشيء من مالهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>