للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الإقرار بالمجمل (١)

وهو: ما احتمل أمرين فأكثر، على السواء (٢) ضد المفسر (٣) (إذا قال) إنسان (له) أي لزيد مثلا (على شيء (٤) أو) قال له علي (كذا) أو كذا كذا، أو كذا وكذا (٥) أو له علي شيء وشيء (٦) (وقيل له) أي: للمقر (فسره) أي فسر ما أقررت به، ليتأتى إلزامه به (٧) (فإن أبى) تفسيره (حبس حتى يفسره) لوجوب تفسيره عليه (٨) .


(١) وهو نقيض المبين، وإنما صح الإقرار بالمجمل، ولم تصح الدعوى به، لكون الإقرار على المقر، والدعوى للمدعي، فيلزمه تبيين ما عليه، عند الجهالة، دون ماله، والمدعي له، داع إلى تحرير دعواه، ولا كذلك المقر.
(٢) وقيل: ما لا يفهم معناه عند الإطلاق.
(٣) أي: المبين.
(٤) قيل له: فسر ما أقررت به.
(٥) صح الإقرار: قال في الشرح: بغير خلاف.
(٦) أو قال: له علي شيء شيء.
(٧) أي قال له الحاكم، فسره لأنه يلزمه تفسيره، لأن الحكم بالمجهول لا يصح، فإن فسره بشيء، وصدقه المقر له، ثبت.
(٨) لأنه حق عليه، فإذا امتنع منه حبس عليه، كالمال، وكما لو عينه وامتنع من أدائه، وإن امتنع من تفسيره، قيل له، إن بينته وإلا جعلناك ناكلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>