للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصلح في الأموال قسمان (١) على إقرار (٢) وهو المشار إليه بقوله (إذا أقر له بدين أو عين، فأسقط) عنه من الدين بعضه (٣) .


(١) قيده بالأموال لجريان الصلح في خمسة أنواع أجمع العلماء على جوازه فيها، أحدها بين مسلمين وأهل حرب، وتقدم في الجهاد، وبين أهل عدل وبغي، ويأتي في قتال أهل البغي، وبين زوجين خيف الشقاق بينهما، ويأتي في باب عشرة النساء، وبين متخاصمين في غير مال، والخامس ما ذكره، وهو المقصود بالباب، ولا يقع في الغالب إلا عن انحطاط من رتبة إلى ما دونها، على سبيل المداراة لبلوغ بعض الغرض.
(٢) أي صلح على إقرار، وهو القسم الأول، وجوازه ظاهر النص، قال ابن القيم: وهو الصحيح، والثاني صلح على إنكار، وقيل: وصلح عن السكوت عنهما.
(٣) أي والصلح على إقرار نوعان، نوع يقع على جنس الحق، مثل ما إذا أقر له رشيد بدين معلوم، أو بعين بيده، فأسقط المقر له من الدين عن المقر بعض الدين، كنصفه، أو ثلثه، أو ربعه، ويأخذ المقر له الباقي صح، لما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>