(٢) أي بفرض أو تعصيب، وإن كان له زوجة فلها الربع. (٣) فاللقيط إذا لم يخلف وارثًا كالحر، ماله لبيت مال المسلمين، فإنهم خولوه كل مال لا مالك له. (٤) ولأنه لم يثبت عليه رق، ولا ولاء على آبائه، فلم يثبت عليه، كالمعروف نسبه، والأصل الحرية، كما تقدم. (٥) لأن المسلمين يرثونه والإمام ينوب عنهم. (٦) ومعنى التخيير هنا: تفويض النظر إليه في أصلح الأمرين، بل يتعين عليه فعل الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه، فليس التخيير هنا حقيقة، وعلى هذا يقاس ما ذكره الفقهاء من قولهم: يخير الإمام في كذا، ويخير الولي والوصي في كذا، فليكن منك على بال. (٧) كما في الحديث «السلطان ولي من لا ولي له» . (٨) وحبس الجاني إلى أوان البلوغ والرشد، لئلا يهرب.