(٢) أي ممن يصح تصرفه في مال، وهو الحر غير المحجور عليه، رجلا كان أو امرأة. (٣) أي لأن الضمان إيجاب مال بعقد، فلم يصح من غير جائر التصرف، كالبيع والشراء. (٤) قال الموفق وغيره: لا يصح الضمان من مجنون، ولا مبرسم، ولا صبي غير مميز، بغير خلاف، ولا يصح من السفيه المحجور عليه، وهو مذهب الشافعي. (٥) أي ويصح الضمان من مفلس، لأن ضمانه تصرف منه في ذمته، وهو أهل له فاستثنى، لأن الحجر عليه في ماله، لأجل مال الغرماء، لا في ذمته ويتبع بعد فك الحجر عنه، وهذا الصحيح من المذهب. (٦) أي ويصح الضمان أيضًا من قن، ومكاتب بإذن سيدهما، كما لو أذن لهما في التصرف، لأن الحجر عليهما لحقه، فإذا أذن انفك، ولا يصح بدون إذن سيدهما، لأنه تبرع، ولو كان مأذونًا لهما في التجارة، لأن الضمان عقد يتضمن إيجاب مال، فلم يصح بغير إذن السيد.