للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن شرطها مسلمة) (١) أو قال وليها: زوجتك هذه المسلمة (٢) . أو ظنها مسلمة، ولم تعرف بتقدم كفر (فبانت كتابية) فله الفسخ، لفوات شرطه (٣) (أو شرطها بكرا (٤) أو جميلة، أو نسيبة (٥) أو) شرط (نفي عيب لا ينفسخ به النكاح) (٦) .


(١) أي وإن تزوج امرأة وشرطها مسلمة فبانت كتابية، فله الخيار في فسخ النكاح.
(٢) فبانت كتابية، فله الخيار في الفسخ.
(٣) صححه الموفق وغيره، واختاره ابن عبدوس وغيره، وقيل: لا، قال الناظم: وهو بعيد، وإن عرفت بكفر فلا، لتفريطه، ولا خيار له إن شرطها كتابية، فبانت مسلمة، أو أمة فبانت حرة، لأنه زيادة خير فيها.
(٤) أي أو شرطها بكرا فبانت ثيبا فله الخيار، وإن قال: ظننتها بكرًا؛ فلا. وروى الزهري عن عائشة أن الحيضة تذهب بالعذرة، وروي عن الحسن وغيره، وكذا بالوثبة، والتعنس، وحمل الثقيل.
(٥) أي أو شرطها فبانت شوهاء، أو شرطها ذات حسب رفيع، أو شرطها بيضاء، أو طويلة، فبانت بخلافه، فله الخيار وقال: الشيخ لو قال: ظننتها أحسن مما هي. أو: ما ظننت فيها هذا. لم يلتفت إلى قوله، وكان هو المفرط، حيث لم يسأل، ولم يرها، ولا أرسل إليها من رآها له، وإذا فرط فله التخلص بالطلاق.
(٦) كالعمى، والخرس، والشلل، والعرج، والعور، ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>