للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَورد قنها من محل معين (١) لأَنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال (٢) (وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) (٣) لحديث «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أُخرى» (٤) (ولها مهر مثلها) لفساد التسمية (٥) (ومتى بطل المسمى) ككونه مجهولا كعبد (٦) .


(١) أو رعاية غنمها مدة معلومة، أو منافعه، أو منافع غيره المعلومة، مدة معلومة، صح النكاح، جزم به أكثر العلماء.
(٢) وإن كانت مجهولة كرد آبقها، وخدمتها فيما شاءت، لا المدة، وهو الصواب، ويصح على دين سلم، أو غيره، وآبق، ومغتصب، ومبيع اشتراه ولم يقبضه، ولو مكيلا ونحوه، وعليه تحصيله، فإن تعذر فقيمته، وقيل: إن نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية، وفاقا للشافعي، وقال مالك، وأصحاب الرأي: تصح. ورد ابن القيم عدم الجواز، وقال: إنها بعيدة من أصول أحمد ونصوصه، بل نصوصه على خلافها.
(٣) لعموم قوله {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} .
(٤) ولما في الصحيح «لا تسأل المرأة طلاق أختها» وقال الشيخ: لو قيل ببطلان النكاح لم يبعد، لأن المسمى فاسد، وحكي عن أبي: تستحق مهر الضرة قال الشيخ: وهو أجود، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد النكاح بفساد الصداق، وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد.
(٥) وكل موضع لا تصح التسمية فيه، يجب مهر المثل عند الجمهور.
(٦) أو دار أو دابة مطلقا بطل المسمى، صوبه في تصحيح الفروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>