للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب، والقبول (١) للدلالة على الرضا (٢) لعدم التعبد فيه (٣) وكذا حكم الهبة، والهدية، والصدقة (٤) ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء (٥) (ويشترط) للبيع سبعة شروط (٦) .


(١) لأن المعاطاة لا تتضمن الصيغة، والصواب، أن جميع هذه الصور تسمى إيجابا وقبولا، لأن إيجاب الشيء جعله واجبًا، وقبول ذلك التزامه، كما تقدم، وقال الشيخ: عبارة أصحابنا وغيرهم أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول، وهذا تخصيص عرفي، فالصواب الاصطلاح الموافق للغة، وكلام المتقدمين أن لفظ الإيجاب والقبول، يشتمل على صور العقد، قولية أو فعلية.
(٢) أي من غير لفظ، اكتفاء بالقرائن، والأمارات الدالة على الرضى، الذي هو شرط في صحة البيع.
(٣) أي في البيع، وهو عدم تعليل المعنى، بل المعنى الذي شرع له متعقل، وهو الإرفاق بالناس، والمصلحة لهم، فتقوم المعاطاة مقامه للعرف.
(٤) أي تنعقد بالمعاطاة، قال الشيخ: تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك.
(٥) ظاهره ولو لم يستأذن، لجريان العادة به.
(٦) إذا فقد شرط منها لم يصح البيع، وهي معروفة بالاستقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>