للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وللمستودع، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر) إذا غصبت العين منهم (مطالبة غاصب العين) (١) لأنهم مأمورون بحفظها (٢) وذلك منه (٣) وإن صادره سلطان (٤) أو أخذها منه قهرا لم يضمن، قاله أبو الخطاب (٥) .


(١) وكذا مستعير، ومجاعل على عملها.
(٢) يعني الوديعة، ومال المضاربة، والرهن، والعين المستأجرة، ونحو ذلك.
(٣) أي والمطالبة من حفظها المأمور به، وفي الفروع يلزمه. وذكر عن الشيخ: لا يلزمه مع حضور رب المال.
(٤) أي طالبه بالوديعة لم يضمن، وفي فتاوى ابن الزاغوني: من صادره سلطان، ونادى بتهديد من له عنده وديعة، ولم يحملها إن لم يعينه، أو عينه وهدده، ولم ينله بعذاب أثم وضمن، وإلا فلا. اهـ. لكن لو استحلفه السلطان، ولم يحلف حتى أخذها منه ضمن، فإن حلف وتأول لم يأثم، وإن لم يتأول أثم ولزمته كفارة، وإن أكره على الحلف بالطلاق فكما لو أكره على إيقاعه.
(٥) محفوظ بن أحمد الكلوذاني، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها، وقال الموفق وغيره: لا ضمان على المودع، سواء أخذت من يده قهرا أو أكره على تسليمها فسلمها بنفسه، لأن الإكراه عذر، يبيح له دفعها، فلم يضمنها، كما لو أخذت من يده قهرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>