للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) أقر به الولي (الذي أذنت له) أن يزوجها (صح) إقراره به (١) لأنه يملك عقد النكاح عليها، فملك الإقرار به، كالوكيل (٢) ومن ادعى نكاح صغيرة بيده، فرق الحاكم بينهما، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل (٣) .

(وإن أقر) إنسان (بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، أنه ابنه ثبت نسبه) (٤) ولو أسقط به وارثا معروفا (٥) لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال (٦) (فإن كان) المقر به (ميتا ورثه) المقر (٧) وشرط الإقرار بالنسب، إمكان صدق المقر (٨) .


(١) وإن لم تأذن له لم يصح، وهل يحتاج الإذن إلى إشهاد؟
(٢) يملك الإقرار، على ما وكل فيه بلا نزاع.
(٣) أي فرق بينهما إن لم تقم بينة، لأنه لا يقبل قوله بمجرده، وإن صدقته بعد البلوغ قبل، لعدم المانع.
(٤) لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه، كما لو أقر بمال.
(٥) كما لو أقر بابن، وله أخ.
(٦) وإنما يستحق الإرث بعد الموت، بشرط خلوه من مسقط.
(٧) وقيل: لا يرثه للتهمة، بل يثبت نسبه من غير إرث، وهو احتمال في المغنى والشرح، وصوبه في الإنصاف.
(٨) بأن لا يكذبه الحس، وإلا لم يقبل، كإقراره بأبوة، أو بنوة بمن في سنه، أو أكبر منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>