للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتستحب تسميته (١) فإن جهل أَذكر هو أَم أُنثى؟ سمي بصالح لهما (٢) (ومن تعذر غسله) لعدم الماء أَو غيره كالحرق والجذام والتبضيع (يمم) كالجنب إذا تعذر عليه الغسل (٣) وإن تعذر غُسْل بعضه غُسِل ما أَمكن، ويمم للباقي (٤) .


(١) قيل: ولو ولد قبل أربعة أشهر، لأنه يبعث فيسمى، ليدعى يوم القيامة باسمه، وهو ظاهر كلام أحمد.
(٢) كهبة الله وطلحة، قاله الشيخ وغيره.
(٣) وفاقًا للشافعي، لأن غسل الميت طهارة على البدن، فقام التيمم – عند العجز عن الغسل – مقامه كالجنابة، وكذا من به جدري ونحوه يمنع الغسل، فإنه ييمم ويصلى عليه، على حسب حاله.
(٤) أي لما تعذر غسله كالجنابة، وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه الماء، بحيث يعم بدنه، وترك عركه لتعذره، وإن يمم الميت لعدم الماء، وصلي عليه، ثم وجد الماء قبل دفنه، وجب غسله لإمكانه، وتعاد الصلاة عليه، وكذا فيها كالحي، ولو دفن قبل الغسل من أمكن غسله وجب نبشه، إن لم يخف تفسخه أو تغيره، ومثله من دفن قبل تكفينه، أو موجهًا إلى غير القلة، وهذا مذهب مالك والشافعي، ويجوز نبشه لغرض صحيح، كتحسين كفنه، وكدفنه في بقعة فاضلة، ومجاورة رجل صالح، إلا الشهيد فلا ينقل، ولو نقل رد إلى مصرعه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه.

<<  <  ج: ص:  >  >>