للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن آثر بها أحدًا صار الثاني أحق بها، كالمستأجرة (١) ولا خراج على مزارع مكة والحرم (٢) (وما أخذ) بحق بغير قتال (٣) (من مال مشرك) أي كافر (٤) (كجزية وخراج، وعشر) تجارة من حربي (٥) أو نصفه من ذمي اتجر إلينا (٦) .


(١) أي فإن آثر بالأرض الخراجية من كانت بيده أحدًا، صار المؤثر أحق بها، كالأرض المستأجر، إذا آثر بها المستأجر أحدًا، بإجارة ونحوها، كان الثاني أحق بها، لقيامه مقام الأول.
(٢) وإن كانت فتحت عنوة، كما هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، ويحرم، بيعها، وإجارتها، وفاقًا لهما، كبقاع المناسك واختار الشيخ جواز البيع فقط، وتابعه ابن القيم، لأنه إنما يستحق التقدم على غيره بهذه المنفعة، واختص بها لسبقه وحاجته فهي كالرحاب، والطرق، من سبق إليها، فهو أحق بها، وإنما جاز البيع لوروده على المحل الذي كان البائع أحق به من غيره.
(٣) أي بحق الكفر لا من ذمي غصبًا ونحوه، أو ببيع ونحوه، و «بلا قتال» أخرج الغنيمة.
(٤) والفرق بين المشرك والكافر، أن المشرك هو المتخذ مع الله إلهًا آخر، والكافر هو الجاحد.
(٥) وكخراج وزكاة تغلبي، ولا يؤخذ في السنة إلا مرة واحدة.
(٦) أي نصف عشر تجارة من ذمي اتجر إلينا ففيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>