للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب النذر (١)

(لغة الإيجاب) (٢) يقال: نذر دم فلان، أي أوجب قتله (٣) وشرعا: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى، شيئا غير محال بكل قول يدل عليه (٤) .


(١) يعقده العبد على نفسه، يؤكد به ما ألزمها به، من الأمور لله عز وجل، وهي تعظيم للخالق، ولأسمائه ولحقه، وأن تكون العقود به وله، وهذا غاية التعظيم فلا يعقده بغير اسمه، ولغير القرب إليه، فإن حلف فباسمه تعظيما وتبجيلا، وتوحيدا وإجلالا، وإن نذر فله توحيدا وطاعة، ومحبة وعبودية والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.
(٢) أي وإيجاب المرء على نفسه شيئا لم يكن واجبا قبل.
(٣) النذر، كعلي لله، أو نذرت لله، ولا يختص بذلك ونحوه، ولا ينعقد بغير القول، ولا بمحال، وفي الشرح، لا يستحب النذر، للنهي عنه، وتوقف شيخ الإسلام في تحريمه، وحرمه طائفة من أهل الحديث، قال: وما وجب بالشرع إذا نذره العبد، أو عاهد عليه الله، أو بايع عليه الرسول، أو الإمام، أو تحالف عليه جماعة، فإن هذه العهود والمواثيق، تقتضي له وجوبا ثانيا، غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول، فيكون واجبا من وجهين، ويكون تركه موجبا لترك الواجب بالشرع، والواجب بالنذر، هذا هو التحقيق، نص عليه أحمد، وقاله طائفة من العلماء.
(٤) وقال ابن القيم: الملتزم الطاعة لله، لا يخرج عن أربعة أقسام، إما أن يكون بيمين مجردة، أو بنذر مجرد، أو بيمين مؤكدة بنذر، أو بنذر مؤكد
بيمين كقوله {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} فعليه أن يفي به، وإلا دخل في قوله: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ} وهو أولى باللزوم من أن يقول: لله علي كذا، وقال: فرق بين ما التزم لله، وما التزم بالله، فالأول ليس فيه إلا الوفاء، والثاني يخير بين الوفاء والكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>