للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب اللقيط (١)

بمعنى ملقوط (٢) (وهو) اصطلاحا: (طفل (٣) لا يعرف نسبه ولا رقه (٤) نبذ) أي طرح في شارع أو غيره (٥) (أو ضل (٦) وأخذه فرض كفاية) (٧) لقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (٨) .


(١) أي باب ذكر أحكام اللقيط ووجوب أخذه، ومن يقر في يده.
(٢) فعيل بمعنى مفعول، كقتيل وجريح، وهو طفل منبوذ.
(٣) وهو ممن لم يميز من ذكر وأنثى، وصبي وغلام، ويافع ويتيم: من لم يبلغ، فالطفل إلى تمييزه، وعند أكثر الأصحاب إلى البلوغ، وقال ابن رشد: هو الصبي الصغير غير البالغ، وإن كان مميزًا ففيه في مذهب الشافعي تردد.
(٤) أي لا يعرف ممن هو، ولا لمن هو.
(٥) كمسجد.
(٦) أي ضل الطريق فيما بين ولادته إلى سن التمييز، أو إلى البلوغ عند الأكثر.
(٧) إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فلو تركه جماعة أثموا مع إمكان أخذه.
(٨) فعموم الآية يدل على وجوب التقاطه، ولأن فيه إحياء نفسه، فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من الغرق؛ وروى سعيد عن أبي جميلة أنه وجد لقيطًا، فجاء به إلى عمر، فقال: هو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>