للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف عبد ومتاع (١) وكذا ما يلقى في البحر خوفًا من غرق فيملكه آخذه (٢) وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل (٣) (ومن أخذ نعله ونحوه) من متاعه (٤) (ووجد موضعه غيره فلقطة) (٥) ويأخذ حقه منه بعد تعريفه (٦) وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له (٧) .


(١) أي فلا يملك بذلك اقتصارا على النص، ولأن العبد يمكنه في العادة التخلص إلى الأماكن التي يعيش فيها، والمتاع لا حرمة له في نفسه، ولا يخشى عليه التلف كما يخشى على الحيوان.
(٢) لإلقاء صاحبه له اختيارا، فيما يتلف بتركه، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه.
(٣) وتقدم في الباب الذي قبله.
(٤) كثياب في حمام.
(٥) لا يملكه بذلك، لأن سارق الثياب ونحوها، لم يجر بينه وبين مالكها معاوضة، تقتضي زوال ملكه عنها.
(٦) أي ويأخذ رب النعل ونحوها حقه، مما ترك له بعد تعريفه، ويتصدق بالباقي، وقال الموفق: هذا أقرب إلى الرفق بالناس.
(٧) لأن الظاهر أن البحر قذفها فهي مباحة، ومن سبق إلى مباح فهو له، وإن لم تكن على الساحل فلقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>