للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو صولحوا عليه (١) إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج (٢) (ويملك بالإحياء ما قرب من عامر (٣) إن لم يتعلق بمصلحته) (٤) لعموم ما تقدم (٥) وانتفاء المانع (٦) فإن تعلق بمصالحه كمقبرة (٧) وملقى كناسة ونحوهما لم يملك (٨) .


(١) أي أن الأرض للمسلمين، كأرض خيبر، فيملك بالإحياء كغيره.
(٢) لأنهم صولحوا في بلادهم، فلا يجوز التعرض لشيء منها، لأن الموات تابع للبلد.
(٣) كالبعيد عنه بشرطه الآتي، قال أحمد – في جبانة بين قريتين -: من أحياها فهي له، ويرجع في القرب إلى العرف، ولا يتقدر بحد، فيفضي إلى أن من أحيا أرضا في موات، حرم إحياء شيء من ذلك الموات على غيره، ما لم يخرج عن الحد، فعند الجمهور أن الأرض التي لا يعلم تقدم ملك أحد عليها، فيحييها شخص بالسقي، أو الزرع، أو الغرس، أو البناء، فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران أو بعد، أذن له الإمام أو لم يأذن، حكاه الحافظ وغيره.
(٤) فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصلحته، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه.
(٥) أي من قوله صلى الله عليه وسلم «من أحيا أرضا ميتة فهي له» ونحوه، ولإقطاعه صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث العقيق، وهو من عمارة المدينة.
(٦) وهو التعلق بمصالح العامر، فجاز إحياؤه كالبعيد.
(٧) وهي مدفن الموتى، أو المرصدة لدفن الموتى، ولو قبل الدفن.
(٨) كملقى ترابه وآلاته، لا يجوز إحياؤه، قال الموفق: بغير خلاف في
المذهب، وكذلك ما تعلق بمصالح القرية، كفنائها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا يملك بالإحياء، لا نعلم فيه أيضًا خلافًا بين أهل العلم وكذلك حريم البئر، والنهر، والعين، وكل مملوك، لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>