(٢) هذا المذهب عند بعض الأصحاب، وقال غير واحد، يجزئ رطلان بالعراقي، وهو بالدمشقي ستمائة درهم خمس أواق وسبع أوقية، هذا إذا أخرج من البر، ومن الشعير ضعفه لما تقدم من قوله: {فَإِطْعَامُ} وهذا إطعام، وصوبه في الإنصاف، وعنه: يجزئ إذا كان قدر الواجب، واختار الشيخ، قدر الإجزاء، ولم يعتبر القدر الواجب، قال أحمد: أشبعهم، قال: ما أطعمهم؟ قال خبزا ولحما إن قدرت أو من أوسط طعامكم، وأما القيمة، فالمذهب ومذهب مالك والشافعي لا تجزئ، وأجازه أصحاب الرأي، وقال الموفق: الأولى، أولى لظاهر الآية. (٣) استحبه بعضهم، خروجا من خلاف من أوجبه، إذ هو المعتاد في الأغلب. (٤) لتميز الكفارة من غيرها. (٥) ومحل النية في الصوم الليل، وفي العتق والإطعام معه أو قبله. (٦) ولأن العتق والإطعام والصيام يقع متبرعا به، وعن كفارة أخرى أو نذر فلم ينصرف إلى هذه الكفارة إلا بنية.