للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما (١) (ومن صلى بغير اجتهاد) إن كان يحسنه (٢) (ولا تقليد) إن لم يحسن الاجتهاد (قضى) ولو أصاب (إن وجد من يقلده) (٣) فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة (٤) وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه (٥) أو خبر ثقة أعادا (٦) .


(١) لأنه دخل فيها على ظاهر فلا يزول إلا بمثله.
(٢) قضى لأنه قدر على شرط من شروط الصلاة فلم تصح بدونه.
(٣) أو ظن جهة باجتهاده قضى، وفاقا لمالك والشافعي، وإن صلى باجتهاد أو تقليد فبان أنه أخطأ فلا إعادة عليه إجماعا، لحديث عامر بن ربيعة وغيره، وقصة أهل قباء، إلا في أحد قولي الشافعي، والحاصل أن المراتب أربع: الأولى المعاينة، والثانية المخبر عن علم، والثالثة الاجتهاد، والرابعة التقليد، فلا ينتقل للمتأخرة حتى يعجز عن التي قبلها.
(٤) ولو أخطآ لأنهما أتيا بما أمرا به على وجهه.
(٥) مما يدل على القبلة، كأن يعلم أن باب المسجد إلى الشمال.
(٦) أي البصير المخطئ ولو اجتهد، والأعمى، لأنه كالبصير في الحضر لقدرته على الاستدلال ولو لم يخطئ القبلة، لأن الحضر ليس بمحل للاجتهاد، لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها، ولأنه يجد من يخبره عن يقين غالبا، وعنه لا يعيد البصير إن كان عن اجتهاد، واحتج أحمد بقصة أهل قباء، وكذا الأعمى، لكن يلزمه التحري، فإن لم يجتهد البصير ولم يتحر الأعمى وصليا أعادا إن أخطآ قولا واحدا، حكاه في الإنصاف وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>