للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وواجباتها الحلاق) أو التقصير (١) (والإحرام من ميقاتها) لما تقدم (٢) (فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه) حجًّا كان أو عمرة (٣) كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية (٤) (ومن ترك ركنا غيره) أي غير الإحرام (٥) (أو نيته) حيث اعتبرت (٦) (لم يتم نسكه) أي لم يصح (إلا به) أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة (٧) .


(١) عند الجمهور، يجب بتركه دم، والأفضل الحلاق لغير المتمتع، إن لم يطل الوقت، فوفر الشعر للحج، وإلا فالتقصير في حقه أفضل، كما تقدم ليحلقه في الحج.
(٢) يعني في صفة العمرة، وهو أنه يحرم بها من الميقات، إن كان مارا به، أو من الحل عندهم لمن بالحرم، وتقدم كلام الشيخ وتلميذه، وسننها الغسل، والذكر والدعاء، والحاصل: أنه يجب للعمرة ما يجب للحج، ويسن لها ما يسن له، وبالجملة فهي كالحج في الإحرام، والفرائض، والواجبات والسنن والمحرمات، والمكروهات، والمفسدات، والإحصار، وغير ذلك، إلا أنها تخالفه في أنه ليس لها وقت معين، ولا تفوت، ولا وقوف بعرفة، ولا نزول بمزدلفة وليس فيها رمي جمار، ولا خطبة، ولا طواف قدوم.
(٣) أي إلا بالإحرام وهو نية النسك، فلو ترك النية لم يصح نسكه إلا بها.
(٤) إجماعا وكذا كل عبادة.
(٥) لم يصح نسكه إلا به.
(٦) كالطواف، والسعي، بخلاف الوقوف بعرفة، فلا تعتبر له النية.
(٧) أي الركن غير الإحرام، لأن الإحرام هو نفس النية، وغير الوقوف لأنه لا يحتاج إليها، لقيام الإحرام عنها، ولا تجبر الأركان ولا بعضها، بدم ولا غيره، لانعدام الماهية بانعدامها أو بعضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>