للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكل عصبة غيرهم) أي غر هؤلاء الأَربعة، كابن الأَخ، والعم، وابن لعم، وابن المعتق، وأَخيه (لا ترث أُخته معه شيئًا) (١) لأَنها من ذوى الأَرحام، والعصبة مقدم عليهم (٢) (وابنا عم أَحدهما أَح لأُم) للميتة (٣) (أَو زوج) لها (له فرضه) أَولا (والباقي) بعد فرضه (لهما) تعصيبًا (٤) فلو ماتت امرأَة عن بنت، وزوج هو ابن عم، فتركتها بينهما بالسوية (٥) وإِن تركت معه بنتين، فالمال بينهم أَثلاثا (٦) .


(١) بل ينفردون بالميراث دون أخواتهم، لأنهن لسن بذوات فرض، ولا يرثن منفردات، فلم يرثن مع إخوانهن بلا خلاف.
(٢) أي لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام، والعصبة تقدم على ذي الرحم، والولاء إنما يرث به العصبة بالنفس.
(٣) للأخ لأم السدس فرضا، والباقي بينهما تعصيبا.
(٤) أي وابنا عم أحدهما زوج، له فرضه، والباقي بعد فرضه لهما تعصيبا.
(٥) قال ابن القيم: هذا قول الجمهور، وهو الصواب، لكونهما في بنوة العم سواء، وأما الأخوة للأم فمستقلة. اهـ. وأصلها من اثنين، للبنت النصف، وللزوج الباقي فرضا وتعصيبا.
(٦) وأصلها من ثلاثة، للبنتين الثلثان، وللزوج الباقي فرضا وتعصيبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>